الشيخ بشير النجفي

186

مصطفى ، الدين القيم

ضمان المفلس دون إذن الغرماء ولا يصح ضمان الصبي وان اذن الولي . 3 - المضمون عنه : وهو الأصيل الذي يريد الضامن أن يتعهد عنه ولا يعتبر رضاه في صحة الضمان فيصح ضمان المتبرع ولا يشترط فيه الحياة ولا البلوغ أو العقل والرشد فيصح الضمان عن الميت والمفلّس والصبي والمجنون . 4 - المضمون له : وهو صاحب الحق ويعتبر رضاه بعقد الضمان وقبوله ويشترط فيه البلوغ والعقل والقصد ويعتبر أن يكون عالما بالضامن . 5 - الحق المضمون : ويشترط فيه أن يكون مالا كما يعتبر أن يكون ثابتا قبل الضمان في الذمة ولا يشترط أن يكون الثبوت مستقرا بل يكفي مجرد الثبوت ولو كان متزلزلا كما لو عقد أحدهم على امرأة ولم ينقدها المهر وكان دينا في ذمته فيجوز أن يضمن آخر المهر عن العاقد للمعقود عليها مع أن ثبوت المهر متزلزل إذ لو حدث الطلاق قبل الدخول سقط نصف المهر عن ذمة العاقد . والظاهر صحة ضمان نفقة الزوجة عن الزوج سواء كانت النفقة ماضية أو حاضرة كما يصح ضمان المال المجهول من حيث النوع والمقدار . من أحكام العامة للضمان : 1 - إذا تم عقد الضمان انتقل حق المضمون له من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن . 2 - يصح الضمان للدين الحال ضمانا مؤجلا كما يصح ضمان المؤجل بالمؤجل فإذا ضمن الدين الحال مؤجلا تأجل ولا يحق للضامن مطالبة المضمون منه قبل الأداء كما لا يحق للمضمون له مطالبة الضامن قبل الأجل المتفق عليه . 3 - إذا مات الضامن قبل حلول الأجل حل الحق المؤجل ، فيحق للمضمون له أن يطالب الورثة بما ثبت في ذمة مورثهم بمقتضى الضمان كما يحق للورثة مطالبة المضمون عنه قبل الأجل . 4 - إذا ابري الضامن لم يرجع على المديون وان أبرئ عنه بعض ما عليه رجع على المضمون عنه بما أداه . 5 - يصح ترامي الضمان ودوره ، أما الأول : فهو إذا ضمن أحدهم ما على المضمون عنه للمضمون له جاز لشخص آخر أن يضمن ما ثبت في ذمة الضامن ويجوز لشخص ثالث أن يضمن ما يثبت للمضمون له في ذمة الضامن الثاني وهكذا . أما دور الضمان : فهو أن يضمن ضامن لأحد ثم يضمن آخر عن الضامن ثم يضمن الضامن الأول عن الضامن الثاني وهذا دور الضمان . 6 - يجوز للمضمون له أن يشترط على الضامن أداء الحق من مال معين فإذا حل الأجل